الفعل على الوجه المذكور ، وأما القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقق الفعل إلى آخر العمر ( 1229 ) وإن كان الظاهر اعتبار إتيانها فوراً ففوراً .
[ 1054 ] مسألة 3 : تنقض الأغسال الفعلية من القسم الأول والمكانية بالحدث الأصغر من أي سبب كان حتى من النوم على الأقوى ، ويحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها كما عليه بعضهم ، لكن الظاهر ما ذكرنا .
[ 1055 ] مسألة 4 : الأغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء ( 1230 ) ، فلو كان محدثاً يجب أن يتوضأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها ، والأفضل قبلها ، ويجوز إتيانه في أثنائها إذا جيء بها ترتيبياً .
[ 1056 ] مسألة 5 : إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعاً ، بل لا يبعد كون التداخل قهرياً ( 1231 ) ، لكن يشترك في الكفاية القهرية أن يكون ما قصده معلوم المطلوبية لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبية ، لعدم معلومية كونه غسلاً صحيحاً حتى يكون مجزئاً عما هو معلوم المطلوبية .
[ 1057 ] مسألة 6 : نقل عن جماعة - كالمفيد والمحقق والعلامة والشهيد والمجلسي رحمهم الله - استحباب الغسل نفساً ولو لم يكن هناك غاية مستحبة أو مكان أو زمان ، ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله تعالى : ( إن الله يجب التوابين ويجب المتطهرين ) [ البقرة 2 : 222 ] وقوله ( عليه السلام ) : « إن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل » وقوله ( عليه السلام ) : « أي وضوء أطهر من الغسل » و « أي وضوء أنقى من الغسل » ومثل
هامش
( 1229 ) ( إلى آخر العمر ) : التعميم محل تأمل .
( 1230 ) ( لا تكفي عن الوضوء ) : الأظهر كفايتها عنه كما تقدم .
( 1231 ) ( بل لا يبعد كون التداخل قهرياً ) : اطلاق الحكم فيه وفيما قبله محل اشكال كما تقدم في المسألة الخامسة عشرة من فصل مستحبات غسل الجنابة .