خصوصاً إذا كان بحد الاطمئنان ( 1237 ) بل لا يترك في هذه الصورة فيطلب إلى أن يزول ظنه ، ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد .
[ 1059 ] مسألة 1 : إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال ( 1238 ) فلا يترك الاحتياط بالطلب .
[ 1060 ] مسألة 2 : الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان ( 1239 ) بوجوده في الأزيد ، ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به .
[ 1061 ] مسألة 3 : الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب وعدم وجوب المباشرة ، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة ، ولا يلزم كونه عادلاً بعد كونه أميناً موثقاً ( 1240 ) .
[ 1062 ] مسألة 4 : إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص ( 1241 ) حتى يتيقن العدم أو يحصل اليأس منه ، فكفاية المقدارين خاص بالبرية ( 1242 ) .
[ 1063 ] مسألة 5 : إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده إشكال ( 1243 ) ، فلا يترك
هامش
( 1237 ) ( إذا كان بحد الاطمئنان ) : الظاهر أنه كالعلم .
( 1238 ) ( اشكال ) : إذا لم يحصل الاطمئنان بقوله ، وكذا الحال في غيره .
( 1239 ) ( إذا شهد عدلان ) : حكم البينة كحكم العلم وقد تقدم وكذا الاطمئنان الحاصل من شهادة العدل الواحد أو من سائر المناشئ العقلائية .
( 1240 ) ( أميناً موثقاً ) : العبرة بحصول الاطمئنان بقوله سواء أكان نائباً أم لا .
( 1241 ) ( وجب الفحص ) : الا إذا كان متيقناً بالعدم سابقاً واحتمل حدوثه .
( 1242 ) ( خاص بالبرية ) : تقدم الكلام فيه .
( 1243 ) ( اشكال ) : والأظهر الكفاية ، نعم إذا ترك الفحص في بعض الأمكنة للقطع بعدم الماء فيما ثم شك فلا بُدّ من تكميل الطلب .