وضع خرقة والمسح عليها أيضاً مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله .
[ 604 ] مسألة 10 : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضاً فالمتعين التيمم .
[ 605 ] مسألة 11 : في الرَمَد يتعين التيمم ( 687 ) إذا كان استعمال الماء مضراً مطلقاً ، أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنما كان يضر العين فقط فالأحوط الجمع بين الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمم .
[ 606 ] مسألة 12 : محل الفَصد داخل في الجروح فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضراً يكفي المسح على الوُصلة ( 688 ) التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف ، وإلا حلّها وغسل المقدار الزائد ثم شدها ، كما أنه إن كان مكشوفاً يضع عليه خرقة ( 689 ) ويمسح عليها بعد غسل ما حوله ، وإن كانت أطرافه نجسة طهرها ، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة والتيمم ( 690 ) .
[ 607 ] مسألة 13 : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان ( 691 ) أم لا باختياره .
هامش
( 687 ) ( يتعين التيمم ) : فيما إذا لم تكن العين مستورة بالدواء والا فيكتفي بالوضوء جبيرة كما ظهر مما مر .
( 688 ) ( يكفي المسح على الوصلة ) : في الصورة الثانية واما في الأولى فيتعين التيمم كما تقدم .
( 689 ) ( يضع عليه خرقة ) : على الأحوط الأولى كما مر .
( 690 ) ( جمع بين الجبيرة والتيمم ) : الأظهر جواز الاكتفاء بالثاني .
( 691 ) ( على وجه العصيان ) : الحدوث بالاختيار لا يلازم العصيان كما توهمه العبارة .