تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
[ 618 ] مسألة 24 : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف ، كما أنه لا يجوز وضع شئ آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن يحسب جزءاً منها بعد الوضع . [ 619 ] مسألة 25 : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح . [ 620 ] مسألة 26 : الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح من وجوه كما يستفاد مما تقدم : أحدها : أن الأولى بدل الغسل ، والثانية بدل عن المسح ( 700 ) . الثاني : أن في الثانية يتعين المسح ، وفي الأُولى يجوز الغسل ( 701 ) أيضاً على الأقوى . الثالث : أنه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف وبالكف ( 702 ) ، وفي الأُولى يجوز المسح بأي شئ كان وبأي ماء ولو بالماء الخارجي . الرابع : أنه يتعين في الأُولى استيعاب المحل إلا ما بين الخيوط والفُرَج ، وفي الثانية يكفي المسمى ( 703 ) . الخامس : أن في الأُولى الأحسن أن يصير شبيهاً بالغسل في جريان الماء ، بخلاف الثانية فالأحسن فيها أن لا يصير شبيهاً بالغسل . السادس : أن في الأُولى لا يكفي مجرد إيصال النداوة ( 704 ) ، وبخلاف الثانية حيث إن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار .
هامش
( 700 ) ( بدل عن المسح ) : ولكن لا يعتبر قصد البدلية . ( 701 ) ( يجوز الغسل ) : تقدم منعه . ( 702 ) ( في الكف وبالكف ) : على الأحوط الأولى فيهما على ما مر في افعال الوضوء . ( 703 ) ( يكفي المسمى ) : في غير المسح على الرجل طولاً إذ فيه يجب المسح إلى المفصل كما مر . ( 704 ) ( لا يكفي مجرد ايصال النداوة ) : مر ان كفايته لا تخلو عن وجه .
تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 201 | السيد علي الحسيني السيستاني