تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
ووضع خرقة طاهرة عليه ( 673 ) والمسح عليها مع الرطوبة ، وإن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعين ذلك إن لم يمكن غسله كما هو المفروض ، وإن لم يمكن وضع الخرقة أيضاً اقتصر على غسل أطرافه ، لكن الأحوط ضم التيمم إليه ، وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة ( 674 ) والمسح عليها بنداوة ، وإن لم يمكن سقط وضم إليه التيمم . وإن كان مجبوراً وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط والمسح على الجبيرة ( 675 ) إن كانت طاهرة أو أمكن تطهيرها وإن كان في موضع الغسل ، والظاهر عدم تعين المسح حينئذ فيجوز الغسل أيضاً ، والأحوط إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح ، ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل ، ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة ، ولا يكفي مجرد النداوة ( 676 ) ، نعم لا يلزم المداقّة بإيصال الماء إلى الخلل والفُرّج ، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفا . هذا كله إذا يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة وإلا فالأحوط تعينه ( 677 ) ، بل لا يخلو عن قوة إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض ، والأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحل أيضاً بعد رفعها ، وإن لم يمكن المسح
هامش
( 673 ) ( ووضع خرقة طاهرة عليه ) : لا يبعد الاكتفاء بغسل الأطراف في القريح والجريح واما في الكسير من غير جراحة فيتعين عليه التيمم ولا يجزيه الوضوء الناقص على الأظهر . ( 674 ) ( يجب وضع خرقة طاهرة ) : بل يتعين عليه حينئذٍ التيمم ، فإنه لا دليل على مشروعية الوضوء الناقص بالنسبة إلى محل المسح في القرح والجرح المكشوفين . ( 675 ) ( والمسح على الجبيرة ) : عدم الاكتفاء بغسل الأطراف مبني على الاحتياط الوجوبي وبناءاً عليه فالمتعين المسح على الجبيرة وعدم اجزاء الغسل عنه . ( 676 ) ( ولا يكفي مجرد النداوة ) : كفايته لا تخلو عن وجه . ( 677 ) ( والا فالأحوط تعينه ) : بل يتعين المسح على الجبيرة .
تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 195 | السيد علي الحسيني السيستاني