[ 608 ] مسألة 14 : إذا كان شئ لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته أو كان فيها حرج ومشقة لا تتحمل مثل القير ونحوه يجري عليه حكم الجبيرة ( 692 ) ، والأحوط ضم التيمم أيضاً .
[ 609 ] مسألة 15 : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضره نجاسة باطنه .
[ 610 ] مسألة 16 : إذا كان ظاهر ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه ( 693 ) بل يجب رفعه وتبديله ( 694 ) ، وإن كان ظاهرها مباحاً وباطنها مغصوباً فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفاً فيه فلا يضر ، وإلا بطل ، وإن لم يمكن نزعه أو كان مضراً ( 695 ) فإن عد تالفاً يجوز المسح عليه وعليه العوض لمالكه ، والأحوط استرضاء المالك ( 696 ) أيضاً أولاً ، وإن لم يعد تالفاً وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة ، وإن لم يمكن ، فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمم .
[ 611 ] مسألة 17 : لا يشترك في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه فلو كانت حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيتها .
[ 612 ] مسألة 18 : ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء ، ولا يجب الإعادة إذا تبين برؤه سابقاً ، نعم لو ظن البرء وزال
هامش
( 692 ) ( يجري عليه حكم الجبيرة ) : بل يتعين التيمم ان لم تكن في مواضعه والا فيجمع بينه وبين الوضوء .
( 693 ) ( لا يجوز المسح عليه ) : تكليفاً بلا اشكال ووضعاً على الأحوط ومنه يظهر الحال فيما بعده
( 694 ) ( يجب رفعه وتبديله ) : إذا رفعه صار من الجرح المكشوف فلا يجب وضع الجبيرة عليه بل يجزيه غسل أطرافه كما تقدم .
( 695 ) ( أو كان مضراً ) : بحد لا يجب معه النزع .
( 696 ) ( والأحوط استرضاء المالك ) : لا يترك قبل دفع العوض .