أما القسم الأول فلأمور ( 497 ) :
الأول : الصلوات المندوبة ، وهو شرط في صحتها أيضا .
الثاني : الطواف المندوب - وهو ما لا يكون جزءاً من حج أو عمرة ولو مندوبين - وليس شرطاً في صحة ، نعم هو شرط في صحته صلاته .
الثالث : التهيؤ للصلاة في أول وقتها أو أول زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أول الوقت ، ويعتبر أن يكون قريباً من الوقت أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيؤ .
الرابع : دخول المساجد .
الخامس : دخول المشاهد المشرفة .
السادس : مناسك الحج مما عدا الصلاة والطواف .
السابع : صلاة الأموات .
الثامن : زيارة أهل القبور .
التاسع : قراءة القرآن أو كَتبه أو لمس حواشيه أو حمله .
العاشر : الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى .
الحادي عشر : زيارة الأئمة عليهم السلام ولو من بعيد .
الثاني عشر : سجدة الشكر أو التلاوة .
الثالث عشر : الأذان والإِقامة ، والأظهر ( 498 ) شرطيته في الإِقامة .
الرابع عشر : دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل
هامش
( 497 ) ( اما القسم الأول فلأمور ) : لم يثبت استحبابه في جملة من الموارد المذكورة - كجلوس القاضي في مجلس القضاء ودخول المشاهد وغيرهما - نعم لا اشكال في استحبابه من جهة كونه محصلاً للطهارة ، وهي محبوبة على كل حال .
( 498 ) ( والأظهر ) : بل الأحوط .