وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط تحته ، وكذا المنطبع في المرآة ، نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه ( 488 ) ، خصوصاً إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طرداً .
[ 478 ] مسألة 13 : في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلا إشكال ( 489 ) أحوطه الترك .
[ 479 ] مسألة 14 : في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال ، ولا يبعد عدم الحرمة فإن الخط يوجد بعد المس ، وأما الكتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته ( 490 ) خصوصاً إذا كان بما يبقى أثره .
[ 480 ] مسألة 15 : لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس إلا إذا كان مما يعد هتكاً ، نعم الأحوط عدم التسبب ( 491 ) لمسّهم ، ولو توضأ الصبي المميز فلا إشكال في مسه بناء على الأقوى من صحة وضوئه وسائر عباداته .
[ 481 ] مسألة 16 : لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن حتى ما بين السطور والجلد والغلاف ، نعم يكره ذلك ، كما أنه يكره تعليقه وحمله .
[ 482 ] مسألة 17 : ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت ، فلا بأس بمسها على المحدث ، نعم لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات .
[ 483 ] مسألة 18 : لا يجوز وضع الشئ النجس على القرآن وإن كان
هامش
( 488 ) ( لا يجوز مسه ) : على الأحوط .
( 489 ) ( اشكال ) : لا اشكال في الجواز .
( 490 ) ( فالظاهر حرمته ) : بل الأقوى عدم حرمته .
( 491 ) ( الأحوط عدم التسبب ) : وان كان الأظهر جوازه ، بل لا اشكال في جواز مناولتهم إياه لأجل التعلم ونحوه وان علم أنهم يمسونه .