[ 488 ] مسألة 4 : لا يجب في الوضوء قصد موجبه ، بأن يقصد الوضوء لأجل خروج البول أو لأجل النوم ، بل لو قصد أحد الموجبات وتبين أن الواقع غيره صح ، إلا أن يكون على وجه التقييد ( 507 ) .
[ 489 ] مسألة 5 : يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعددة ( 508 ) إذا قصد رفع طبيعة الحدث ، بل لو قصد رفع أحدها صح وارتفع الجميع ، إلا إذا كان قصد رفع البعض دون البعض فإنه يبطل ، لأنه يرجع إلى يرجع إلى قصد عدم الرفع .
[ 490 ] مسألة 6 : إذا كان للوضوء الواجب غايات متعددة فقصد الجميع حصل امتثال الجميع ( 509 ) وأثيب عليها كلها ، وإن قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة إليه ويثاب عليه ، لكن يصح بالنسبة إلى الجميع ويكون أداءاً بالنسبة إلى ما لم يقصد ، وكذا إذا كان للوضوء المستحب غايات عديدة ، وإذا اجتمعت الغايات الواجبة والمستحبة أيضاً يجوز قصد الكل ويثاب عليها وقصد البعض جون البعض ولو كان ما قصده هو الغاية المندوبة ، ويصح معه إتيان جميع الغايات ، ولا يضر في ذلك كون الوضوء عملاً واحداً لا يتصف بالوجوب والاستحباب معاً ومع وجود الغاية الواجبة لا يكون إلا واجباً ، لأنه على فرض صحته لا ينافي جواز قصد الأمر الندبي وإن كان متصفاً بالوجوب ، فالوجوب
هامش
=
نعم مع التشريع في ذات الامر المنبعث عنه لا في صفته لا محيص من الحكم بالبطلان ، والتفصيل موكول إلى محله .
( 507 ) ( الا ان يكون على وجه التقييد ) : مر الكلام فيه .
( 508 ) ( للاحداث المتعددة ) : الحدث الأصغر لا يتعدد والوضوء على وجه قربي رافع له ولا يعتبر قصد الرافعية كما أن قصد رفع البعض دون البعض لغو .
( 509 ) ( حصل امتثال الجميع ) : بشرط كونه موصلاً إليها وكذا الحال في الأداء لاختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة كما هو مختاره أيضاً ، وعليه يبتني ما ذكره من توقف الامتثال على قصد الغاية .