تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
ويجب أيضاً للطواف الواجب وهو ما كان جزءاً للحج أو العمرة وإن كانا مندوبين ، فالطواف المستحب ما لم يكن جزءاً من أحدهما لا يجب الوضوء له ، نعم هو شرط في صحة صلاته ، ويجب أيضاً بالنذر والعهد واليمين ، ويجب أيضاً لمس كتابة القرآن إن وجب بالنذر ( 477 ) أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه أو لتطهيره إذا صار متنجساً وتوقف الإخراج أو التطهير على مس كتابته ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجباً لهتك حرمته ، وإلا وجبت المبادرة من دون الوضوء ( 478 ) ، ويلحق به ( 479 ) أسماء الله وصفاته الخاصة ، دون أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام وإن كان أحوط . ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه إنما هو على تقدير كونه محدثاً ، وإلا فلا يجب ، وأما في النذر وأخويه فتابع للنذر ، فإن نذر كونه على الطهارة لا يجب إلا إذا كان محدثاً ، وإن نذر الوضوء التجديدي وجب وإن كان على وضوء . [ 466 ] مسألة 1 : إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءاً رافعاً للحدث وكان متوضئاً يجب عليه نقضه ثم الوضوء ، لكن في صحة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمل . [ 467 ] مسألة 2 : وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام : أحدها : أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحة الوضوء كالصلاة . الثاني : أن ينذر أن يتوضأ إذا أتى بالعمل الفلاني الغير المشروط بالوضوء مثل أن ينذر أن لا يقرأ ( 480 ) القرآن إلا مع الوضوء ، فحينئذ لا يجب عليه القراءة ،
هامش
( 477 ) ( ان وجب بالنذر ) : فيما ثبت رجحان المس كالتقبيل . ( 478 ) ( من دون الوضوء ) : الأحوط التيمم حينئذٍ الا ان يكون التأخير بمقداره أيضاً موجباً للهتك . ( 479 ) ( ويلحق به ) : على الأحوط . ( 480 ) ( مثل ان ينذر ان لا يقرأ ) : بل مثل ان ينذر الوضوء عند إرادة قراءة القرآن ، وأما ما =