تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
[ 460 ] مسألة 2 : يستحب البول حين إرادة الصلاة ، وعند النوم ، وقبل الجماع ، وبعد خروج المني ، وقبل الركوب على الدابة إذا كان النزول والركوب صعباً عليه ، وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعباً . [ 461 ] مسألة 3 : إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحب أخذها وإخراجها وغسلها ثم أكلها . فصل في موجبات الوضوء ونواقضه وهي أمور : الأول والثاني : البول والغائط من الموضع الأصلي ولو غير معتاد ، أو من غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد أو الخروج على حسب المتعارف ( 465 ) ، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال ، والأحوط ( 466 ) النقض مطلقاً خصوصاً إذا كان دون المعدة ، ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتى مثل القطرة ومثل تلوث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة ، نعم الرطوبات الأخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة ، وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطخاً بالعذرة . الثالث : الريح الخارج ( 467 ) من مخرج الغائط إذا كان من المعدة ( 468 ) صاحب صوتاً أو لا ، دون ما خرج من القبل ، أم لم يكن من المعدة كنفخ
هامش
( 465 ) ( أو الخروج على حسب المتعارف ) : اي بدفع طبيعي لا بالآلة . ( 466 ) ( والأحوط ) : الأولى . ( 467 ) ( الثالث : الريح الخارج ) : مع صدق أحد الاسمين المعهودين عليه . ( 468 ) ( إذا كان من المعدة ) : لا دخالة له .
تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 141 | السيد علي الحسيني السيستاني