النزاع ، بل وعن حقيقة الشكّ في شيء إلا بحسب ابتدائه .
وأما الأخذ بمثل ما علمه من الحال السابق على تصادم الاحتمالين فيعلم وجهه وضعفه ممّا تقدّم .
وتفصيله أن يقال : أما وجهه فبمثل ما تقدّم من أنه متيقّن الانتقال عن الحال السابق على الاحتمالين إلى مثله من الحدث أو الطهارة ، ومشكوك الانتقال من المثل إلى الضدّ ، لجواز التعاقب بين الأضداد دون الأمثال ، فيستصحب حكم المثل المتيقّن دون الضدّ المشكوك .
وأما ضعفه فمثل ما تقدّم أيضا من أن متيقّن الانتقال إليه هو كلّ من المثل والضدّ ، ومشكوك التقدّم والتأخّر هو كلّ منهما أيضا ، فاستصحاب حكم المثل .
ليس بأولى من استصحاب حكم الضدّ ، لتكافؤ الاحتمالين ، وعدم المرجّح في البين ، لأن احتمال تعاقب الأضداد المقتضي لاستصحاب حكم المثل مكافؤ باحتمال تعاقب الأمثال المقتضي لاستصحاب حكم الضدّ ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر .
* قوله : « وربما حمل على الرخصة » .
* [ أقول : ] ووجهه : إما الجمع بينه وبين نصوص ( 1 ) استحباب التجديد . وإما وقوع النهي عن إعادة الوضوء في الخبرين ( 2 ) عقيب توهّم الوجوب .
* قوله : « لعلَّه أظهر » .
* [ أقول : ] وجه الأظهريّة ما تقرّر في تعارض الأحوال من أولويّة التقييد من المجاز .
* قوله : « من الحبائل » .
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 263 ب « 8 » من أبواب الوضوء .
( 2 ) الوسائل 1 : 174 ب « 1 » من أبواب نواقض الوضوء ح 1 ، وص : 176 ح 7 .