الميم ، كقنفذ - شيء يشبه السوار تلبسه المرأة في عضدها .
* قوله : « وليس فيما في الصحيح ( 1 ) وغيره ( 2 ) . منافاة . إلخ » .
* [ أقول : ] خلافا للأردبيلي ( 3 ) والذخيرة ( 4 ) ومن تبعهما حيث زعموا المنافاة بين نصوص المسح ونصوص غسل ما حول الجرح ، وجمعوا بينهما بحمل نصوص المسح على الاستحباب ، والحال أن النسبة بينهما من قبيل نسبة المطلق والمقيّد ، القاضية بتقييد مطلقات وجوب غسل ما حول الجرح بنصوص إضافة وجوب المسح ، سيّما مع اعتضادها بعموم : « الميسور لا يسقط بالمعسور » ( 5 ) و « ما لا يدرك كلَّه لا يترك كلَّه » ( 6 ) و « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » ( 7 ) .
مضافا إلى اعتضاد وجوب المسح بفهم المشهور ، بل الإجماع المنقول .
* قوله : « فإشكال » .
* [ أقول : ] ناشىء عن أقربيّة المسح على البشرة من المسح على الجبيرة إلى الحقيقة المتعذّرة ، وهو غسل البشرة ، ومن اشتراط طهارة محلّ الطهارة مطلقا .
* قوله : « لعدم تبادره من الإطلاق هنا » .
* [ أقول : ] بل المتبادر من إطلاق المسح عليه في النصوص ( 8 ) هو استيعاب الجبيرة بالمسح ، لا الاكتفاء بالمسح الذي هو المتبادر من إطلاق المسح والمسح به في مواضع المسح . ولو تنزّلنا عن تبادر الاستيعاب من إطلاق المسح عليه ، فلا أقلّ من عدم تبادر المسح الذي يتبادر من إطلاق المسح والمسح به في موضع
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 326 ب « 39 » من أبواب الوضوء ح 1 .
( 2 ) الوسائل 1 : 326 الباب المتقدّم ح 2 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 111 - 112 .
( 4 ) ذخيرة المعاد : 37 .
( 5 ) عوالي اللئالي 4 : 58 ح 205 ، 207 ، 206 .
( 6 ) عوالي اللئالي 4 : 58 ح 205 ، 207 ، 206 .
( 7 ) عوالي اللئالي 4 : 58 ح 205 ، 207 ، 206 .
( 8 ) الوسائل 1 : 326 الباب المتقدّم ح 2 ، 8 .