ابن صالح أنه فطحيّ كوفي . ويضعّف ( 1 ) نقله عن أبي جعفر الثاني تعديله وصلاة ( 2 ) خلفه . وثانيا : لو سلَّمنا ضعفه في نفسه لكن لا يستلزم ضعف رواياته ، سيّما هذه الرواية المشارك له في نقله ابن أبي عمير .
* قوله : « تفصيلا لا يوجد أثر لهما » .
* [ أقول : ] وهو التفصيل بين ما كانت لهم ذمّة من رسول اللَّه ولم يغيّروا ما شرط عليهم فدية الرجل منهم أربعة آلاف درهم ، وبين غيرهم فثمانمأة درهم .
* قوله : « في الحكم والمماثلة . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أن عدّ ولد الزنا في عداد اليهود والنصارى في النجاسة وإن يشعر باتّحادهما في الدية ، لكنّه فيما إذا كان ولد الزنا مفروض النجاسة ، كما لو كان قبل البلوغ أو قبل إظهاره الإسلام ، وهو خارج عن محلّ الكلام ، لأن فرض الكلام مبنيّ على القول بطهارته وقبول إسلامه بعد إظهاره ، كما هو المشهور .
* قوله : « وفي الصحيح : كم دية ولد الزنا ؟ قال : يعطي الذي أنفق ما أنفق عليه » .
* [ أقول : ] وفيه : أن هذا الخبر ( 3 ) وإن كان صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام ، لكنّه في غاية الإجمال ، لا يصلح للاستدلال بهذا المنوال ، والإخلال والاحتمال في جواب السؤال ، فلعلّ ذكر النفقة وترك الجواب عن الدية للتقيّة أو لمصلحة خفيّة كما في الوسائل ( 4 ) والجواهر ( 5 ) .
وقوله : « فتأمّل » إشارة إليه ، كما يؤيّده أن عبد اللَّه بن سنان وإن كان في
هامش
( 1 ) انظر الهامش ( 11 ) في الصفحة السابقة .
( 2 ) كذا في النسخة الخطَّية ، ولعلّ الصحيح : والصلاة .
( 3 ) الوسائل 19 : 164 ب « 15 » من أبواب ديات النفس ح 4 .
( 4 ) الوسائل 19 : 164 ب « 15 » من أبواب ديات النفس ح 4 .
( 5 ) الجواهر 43 : 37 ، ولكن نقل الرواية وكلام صاحب الرياض من دون توجيه الرواية .