تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على رياض المسائل — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
النخل ، ويقال : طلعها ( 1 ) . وكما أن المسح في الصحيح : « عن الرجل يسجد على المسح » ( 2 ) بالكسر فالسكون واحد المسوح ، ويعبّر عنه بالبلاس ، وهو كساء معروف ، ومنه حديث فاطمة عليها السّلام : « وقد علَّقت مسحا على بابها » ( 3 ) . وكما أن القفر في قوله : « السجود على القفر » ( 4 ) هو رديء القير المستعمل مرارا . وقيل : شيء يشبه الزفت ، ورائحته كرائحة القير . * قوله : « في محلَّه . فتأمّل » . * [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى ما هو المقرّر في محلَّه من أن محلّ النزاع المرغوب عنه إنما هو في استعمال اللفظ في معنييه الحقيقيّ والمجازي من غير توسيط إرادة المعنى الجامع بينهما ، وأما مع توسيط إرادته فليس بمرغوب عنه ، بل مرغوب فيه ، ويسمّى بعموم المجاز الخارج عن محلّ النزاع المذكور . * قوله : « فتقديمها عليها لعلَّه أولى . فتأمّل جدّا » . * [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى أن الفرق المذكور بينهما حال الاختيار ، بالإجماع على عدم جواز السجود على ظهر الكفّ حال الاختيار ، والخلاف في القطن والكتّان ، فرق اعتباريّ عقليّ لا يفيد حال الاضطرار سوى أولويّة الترتيب بينهما اعتبارا لا شرعا كما هو المدّعى ، إلا أن يثبته شرعا بعموم : « الميسور لا يسقط بالمعسور » ( 5 ) ، أو باستصحاب الشغل في العبادة ، والاحتياط ، على تأمّل فيها أيضا . * قوله : « وفيها أيضا ضعف دلالة من وجه آخر » .
هامش
( 1 ) القاموس 2 : 245 و 125 . ( 2 ) الوسائل 3 : 596 ب « 3 » من أبواب ما يسجد عليه ح 1 . ( 3 ) سنن أبي داود 4 : 87 ح 4213 . ( 4 ) الوسائل 3 : 599 ب « 6 » من أبواب ما يسجد عليه ح 4 . ( 5 ) عوالي اللئالي 4 : 58 ح 205 .
التعليقة على رياض المسائل — صفحة 390 | السيد عبد الحسين اللاري / اللجنة العلمية للمؤتمر - مؤسسة المعارف الإسلامية