ولكن فيه من الردّ والمنع ما ذكره القوانين في التنبيه الأول من تنبيهات مسألة الضدّ من قوله : « وفيه أولا : أن ذلك على تسليم صحّته إنما يتمّ في العبادات دون المعاملات . وثانيا : منع اقتضائه عدم الأمر مطلقا ، إذ الذي يقتضيه الأمر بالشيء عدم الأمر بالضدّ إذا كان مضيّقا ، وأما إذا كان موسّعا - كما هو المفروض - فلا استحالة في اجتماع الأمر المضيّق والأمر الموسّع ( 1 ) . إلخ » .
وممّا ذكرنا علم انحصار دليل بطلان الصلاة في اللباس المغصوب في الشهرة والإجماعات المنقولة والنصّ المجبور بها ، وهو قوله عليه السّلام : « يا كميل انظر فيما تصلَّي وعلى ما تصلَّي ، إن لم يكن من وجهه وحلَّه فلا قبول » ( 2 ) ، دون القاعدتين المذكورتين ، لما عرفت من منع تماميّتهما . ولعلّ زعم المصنف تماميّتهما تبعا لأكثر الخاصّة وخلافا لأكثر العامّة ناشئ عن النصّ المجبور بالشهرة ، ولكنّه دليل خارجيّ خاصّ لا يثبت القاعدة الكلَّية العامّة .
* قوله : « والثوب المموّه به » .
* [ أقول : ] أي : بالذهب . وتمويه الثوب بالذهب هو تلبيسه وطليه به .
* قوله : « السنّ الثنيّة » .
* [ أقول : ] الثنيّة من الإنسان جمعها ثنايا وثنايات . وهي في الفم أربع ، في الأعلى والأسفل .
* قوله : « وفيه مناقشة » .
* [ أقول : ] وهي كون المتيقّن من رفع النسيان خصوص رفع المؤاخذة والعقاب في خصوص حال النسيان ، لا رفع سائر الآثار من القضاء والإعادة حتى بعد زوال النسيان ، إلا على القول بعموم حذف المتعلَّق ، كما لا يبعد عن الحقّ .
هامش
( 1 ) قوانين الأصول 1 : 116 .
( 2 ) الوسائل 3 : 423 ب « 2 » من أبواب مكان المصلَّي ح 2 .