تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على رياض المسائل — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
الفضل ابن شاذان ( 1 ) والكليني ( 2 ) والسلطان ( 3 ) والذريعة ( 4 ) والخوانساري ( 5 ) ووالده ( 6 ) والشيرواني ( 7 ) والكاشاني ( 8 ) وصدر الدين ( 9 ) وأستادنا العلامة ، وذلك لأن جميع الموانع المذكورة من جوازه منحصرة فيما زعم من استلزام جوازه لاجتماع الضدّين في محلّ واحد شخصي ، كما صرّح به السيّد الشارح وصاحب المعالم ( 10 ) والفصول ( 11 ) من المانعين ، وهو مبنيّ على القول بتعلَّق الأحكام بالأفراد لا الطبائع ، وإلا فعلى القول بالطبائع لا يلزم اللازم المذكور من اجتماع الحكمين المتضادّين في محلّ واحد شخصي ، بل غاية ما يلزم اجتماعهما في الطبيعتين المتّحدتين من حيث الوجود المتعدّدتين من حيث الموجود ، ولا محذور فيه ، لأن المحذور إنما يلزم من اتّحاد الموجود لا الاتّحاد في مجرّد الوجود مع تعدّد الموجود . * قوله : « إلا أنه يستلزم عدم اجتماع أمر آخر معه » . * أقول : « هذا هو القول الثالث في مسألة الضدّ الخاصّ ، من أنه وإن لم يقتض الأمر بالشيء النهي عن ضدّه الخاصّ إلا أنه يقتضي عدم الأمر به عقلا ، لامتناع الأمر بالمتضادّين في وقت واحد ، فإذا لم يكن الضدّ مأمورا به فيبطل ، لأن الصحّة إنما هي مقتضى الأمر وبدونه يبطل .
هامش
( 1 ) نقل عنه الكليني « قدّس سرّه » جواز الصلاة في دار قوم بغير إذنهم ، انظر الكافي 6 : 94 . ( 2 ) حيث نقل كلام الفضل ولم يردّه ، كما استظهر ذلك منه المحقّق القمّي في القوانين 1 : 140 ، وانظر الهامش ( 1 ) هنا . ( 3 ) حكاه عنهم المحقّق القمّي « قدّس سرّه » في القوانين 1 : 140 . ( 4 ) نسب المحقّق القمّي « قدّس سرّه » القول بالجواز إلى ظاهر كلام السيّد « رحمه اللَّه » في ذريعته ، ولم نجده فيه ، بل حكم بعدم إجزاء الصلاة في الدار المغصوبة ، انظر الذريعة 1 : 191 - 193 ، قوانين . الأصول 1 : 140 . ( 5 ) حكاه عنهم المحقّق القمّي « قدّس سرّه » في القوانين 1 : 140 . ( 6 ) حكاه عنهم المحقّق القمّي « قدّس سرّه » في القوانين 1 : 140 . ( 7 ) حكاه عنهم المحقّق القمّي « قدّس سرّه » في القوانين 1 : 140 . ( 8 ) حكاه عنهم المحقّق القمّي « قدّس سرّه » في القوانين 1 : 140 . ( 9 ) حكاه عنهم المحقّق القمّي « قدّس سرّه » في القوانين 1 : 140 . ( 10 ) معالم الدين 247 . ( 11 ) الفصول الغرويّة : 125 .