الإستبرق منه ، وهو الديباج الغليظ .
وكيف كان ، فإن أريد بكلّ من الحرير والديباج مطلق الثياب المتّخذة من الإبريسم ، كان عطف كلّ منهما على الآخر من باب عطف المرادف على المرادف .
وإن أريد بكلّ منهما غير ما أريد من الآخر ، أعني : نوعا خاصّا من المتّخذ من الإبريسم ، كان العطف من باب عطف المبائن على المبائن ، كما هو الأظهر من العطف .
وإن أريد بالحرير مطلق المتّخذ من الإبريسم ، ومن الديباج نوع خاصّ منه ، كان العطف من باب عطف الخاصّ على العامّ .
* قوله : « والزنّار » .
* [ أقول : ] وهو كتفّاح شيء يكون على وسط اليهود والنصارى ، والجمع زنانير .
* قوله : « فيندفع بالأصل . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى أن الأصل الدافع لدخول التدثّر في إطلاق اللبس ، سواء أريد به أصالة عدم حرمته أو عدم دخوله في إطلاق اللبس ، معارض بما هو أقوى منه ، من أصالة عدم انصراف إطلاق اللبس عنه بعد تسليم صدق اللبس عليه بالفرض ، وذلك لأن انصراف المطلق إلى الفرد الشائع كالنقل ناشئ عن طروّ كثرة الاستعمال الموجب له ، والأصل عند الشكّ عدمه .
* قوله : « لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه . إلخ » .
* [ أقول : ] السدي كحصى خلاف اللحمة ، وهو ما يمدّ طويلا في النسج .
والزرّ بالكسر وشدّ الراء واحد أزرار القميص ، وفي الفارسيّة : دكمه . والعلم بالتحريك علم الثوب من طراز ونحوه ، والعلامة .
التعليقة على رياض المسائل — صفحة 372
مساهمون: السيد عبد الحسين اللاري
ص٣٧٢