* [ أقول : ] وجه تعليل عدم سقوط الوتيرة بذلك التعليل أنها ليست في الحقيقة بنافلة العشاء حتى تسقط بقصرها ، بل هي لتتميم تضاعف عدد النافلة على عدد الفريضة بضعفين .
* قوله : « مع رجحانهما عليه من وجوه » .
* [ أقول : ] أي : من جهة أصرحيّتهما في الإجماع ، وأكثريّتهما عددا منه ، وأوفقيّتهما بقوله عليه السّلام فيما تقدّم من أنه « لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة » ( 1 ) .
* قوله : « ظاهر النصوص والفتاوى » .
* [ أقول : ] والمراد من ظهور النصوص ظهور الملازمة المستفادة من قوله عليه السّلام : « لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة » بين قصر الفريضة وسقوط نافلتها .
* قوله : « مع شهادة السياق بذلك . فتأمّل جدّا » .
* [ أقول : ] وجه التأمّل لعلَّه إشارة إلى أن عدم الصلاحيّة بالإضافة إلى الفريضة لمّا كان للتحريم إجماعا فليكن بالإضافة إلى نافلتها أيضا كذلك . أو إلى أن شهادة السياق المذكور لا تقاوم قاعدة التسامح في أدلَّة السنن المقتضية استحبابها بعد ، ولا استصحابها استصحاب استحبابها السابق المتيقّن في الحضر .
هذا كلَّه ، مضافا إلى عدم دلالة إطلاق السقوط وعدم الصلاحيّة في الفتاوى والنصوص على الحرمة والفساد ، لورودها مورد توهّم حظر اللزوم أو تأكيد رجحانه الثابت في الحضر ، فينصرف إلى رفع ما سيقت لرفعه من توهّم اللزوم وتأكيد الرجحان في السابق ، لا لرفع أصل المشروعيّة .
* قوله : « غير مكافئة لما سبقها من وجوه شتّى » .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 60 ب « 21 » من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 4 .