اضطرارا - ممّا لا تجوز الصلاة فيه اختيارا - من نصوص ( 1 ) تأكَّد استحباب إجادة الأكفان ، والمغالاة في أثمانها بما يبلغ أربعين دينارا وأربعمائة وخمسمائة دينارا ، وتعليل ذلك في النصوص ( 2 ) بأن الموتى يتباهون بأكفانهم ويبعثون بها وأنها زينتهم .
كما يستفاد من النصوص ( 3 ) والفتاوى عدم السرف في شراء ماء الوضوء للفاقد له بمائة درهم أو بألف أو بمائة ألف ، وأن الصادق ( 4 ) عليه السّلام اشترى وضوءه بمائة دينار . وعدم السرف أيضا في الضياء والخير ( 5 ) في الجملة .
* قوله : « خلافا للمراسم ( 6 ) فاستحبّه » .
* [ أقول : ] أيّ : لظاهر المراسم كما عن الكشف ( 7 ) حيث عدّه في عداد مندوبات التجهيز ، لا صريحه ، لاحتمال أن يكون المراد استحبابه ببعض الخصوصيّات ، كما استقربه البرهان ( 8 ) من غير موضع من مواضع المراسم ، لا استحباب أصله كما نسب إليه الرياض .
والحاصل : أنه لم نقف على القول بالاستحباب إلا ما عن ظاهر المراسم كما عن الكشف ، أو محتمله ومحتمل الأردبيلي ( 9 ) كما في البرهان . ولكنّي
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 749 ب « 18 » من أبواب التكفين .
( 2 ) الوسائل 2 : 749 الباب المتقدّم ح 1 ، 2 ، 3 .
( 3 ) الوسائل 2 : 997 ب « 26 » من أبواب التيمّم .
( 4 ) حكاه صاحب الجواهر عن فخر الإسلام في شرح الإرشاد ، الجواهر 5 : 100 .
( 5 ) عوالي اللئالي 1 : 291 ح 154 .
( 6 ) المراسم : 49 .
( 7 ) كشف اللثام 2 : 279 - 280 .
( 8 ) البرهان القاطع 2 : 185 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 192 - 193 .