تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على رياض المسائل — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
اضطرارا - ممّا لا تجوز الصلاة فيه اختيارا - من نصوص ( 1 ) تأكَّد استحباب إجادة الأكفان ، والمغالاة في أثمانها بما يبلغ أربعين دينارا وأربعمائة وخمسمائة دينارا ، وتعليل ذلك في النصوص ( 2 ) بأن الموتى يتباهون بأكفانهم ويبعثون بها وأنها زينتهم . كما يستفاد من النصوص ( 3 ) والفتاوى عدم السرف في شراء ماء الوضوء للفاقد له بمائة درهم أو بألف أو بمائة ألف ، وأن الصادق ( 4 ) عليه السّلام اشترى وضوءه بمائة دينار . وعدم السرف أيضا في الضياء والخير ( 5 ) في الجملة . * قوله : « خلافا للمراسم ( 6 ) فاستحبّه » . * [ أقول : ] أيّ : لظاهر المراسم كما عن الكشف ( 7 ) حيث عدّه في عداد مندوبات التجهيز ، لا صريحه ، لاحتمال أن يكون المراد استحبابه ببعض الخصوصيّات ، كما استقربه البرهان ( 8 ) من غير موضع من مواضع المراسم ، لا استحباب أصله كما نسب إليه الرياض . والحاصل : أنه لم نقف على القول بالاستحباب إلا ما عن ظاهر المراسم كما عن الكشف ، أو محتمله ومحتمل الأردبيلي ( 9 ) كما في البرهان . ولكنّي
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 749 ب « 18 » من أبواب التكفين . ( 2 ) الوسائل 2 : 749 الباب المتقدّم ح 1 ، 2 ، 3 . ( 3 ) الوسائل 2 : 997 ب « 26 » من أبواب التيمّم . ( 4 ) حكاه صاحب الجواهر عن فخر الإسلام في شرح الإرشاد ، الجواهر 5 : 100 . ( 5 ) عوالي اللئالي 1 : 291 ح 154 . ( 6 ) المراسم : 49 . ( 7 ) كشف اللثام 2 : 279 - 280 . ( 8 ) البرهان القاطع 2 : 185 . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 192 - 193 .
التعليقة على رياض المسائل — صفحة 260 | السيد عبد الحسين اللاري / اللجنة العلمية للمؤتمر - مؤسسة المعارف الإسلامية