* [ أقول : ] إشارة إلى ظهور دلالة المرسل ( 1 ) في التسوية بينهما في كيفيّة الكفن ، لا فيما به يكفّن حتى يدلّ على المطلوب .
* قوله : « فاحتمال العلامة في النهاية ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) جوازه للنسوة ، استصحابا للحالة السابقة ، محلّ مناقشة » .
* [ أقول : ] وهي انقطاع التكليف بالموت ، وعدم ثبوت تكليف غيره ، ففيما فيه يقين سابق لا شكّ لاحقا ، وفيما فيه شك لاحق لا يقين سابقا .
* قوله : « وهو كاف في المنع ، بناء على وجوب تحصيل البراءة اليقينيّة في مثل المقام » .
* [ أقول : ] أي : مقام الشكّ في الجزئيّة والشرطيّة مع فرض إجمال الكفن المأمور به أو إهماله . وقد ضعّف هذا المبنى في الأصول ، بأن إجمال المأمور به أو إهماله المفروض - على تقدير تسليمه - إنما هو مانع من مجرى الإطلاق ، لا من مجرى أصالة العدم والبراءة عن الجزء والشرط المشكوك ، سيّما في مثل مسألة التكفين الذي هو من التوصّليّات لا التعبّديّات . ولهذا ردّ المبنى المذكور في الجواهر ( 4 ) بأن الشكّ في الشغل لا في المشغول به . وبعبارة أخرى : أن يقين الاشتغال إنما يقتضي يقين البراءة بقدر اليقين بالاشتغال وهو ما عدا الشرط المشكوك ، لا بأزيد منه .
* قوله : « ويمكن جريان الإشكال في الأول ، لوجود المانع ، من إضاعة المال وتفويته من غير رخصة » .
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 729 ب « 2 » من أبواب التكفين ح 16 .
( 2 ) نهاية الإحكام 2 : 242 .
( 3 ) منتهى المطلب 1 : 438 .
( 4 ) الجواهر 4 : 174 .