* قوله : « لعدم إمكان المصير إلى القول بالعشرة مطلقا » .
* [ أقول : ] أي : حتى في ذات العادة التي تنقص عادتها عن العشرة ، وهذا تعليل لما سبق من عدم منافاة وجود الأقلّ لنفي الأكثر ، لا تعليل لما يليه ، لعدم ملائمته .
* قوله : « لو وجد القائل به ، لعدم الدليل عليه سوى الرضوي » ( 1 ) .
* أقول : قد عرفت ممّا تقدّم وجود القائل به وهو المصنف في المعتبر ( 2 ) .
ووجود الدليل عليه أيضا سوى الرضوي ، [ وهو ] الموثّق بل الصحيح ( 3 ) ، إلا أن الفتوى به خلاف المشهور جدّا . فالأقوال في النفاس المتجاوز عن العشرة كالأخبار مختلفة .
منها : القول برجوعها إلى العشرة مطلقا ، ولو كان لنفاسها ( 4 ) عادة ناقصة عن العشرة . وهو المحكيّ عن المصنف في المعتبر ( 5 ) . والدليل عليه إطلاق الرضوي والموثّق المتقدّم ، وهو أشذّ الأقوال فتوى ، وأقلَّها نصّا .
ومنها : القول برجوع ذات العادة إلى عادتها ، وغيرها إلى العشرة مطلقا .
وهو أشهر الأقوال فتوى ونصّا ( 6 ) عند الخاصّة ، وأبعدها عن التقيّة وموافقة العامّة ( 7 ) .
ومنها : القول برجوع ذات العادة إلى عادتها ، وغيرها إلى عادة نسائها ، ثم تستظهر بثلثي ذلك ، ثم تعمل عمل المستحاضة . وهو الظاهر من عنوان
هامش
( 1 ) فقه الرضا : 191 .
( 2 ) المعتبر 1 : 257 .
( 3 ) تقدّم ذكر مصادره في ص : 219 هامش ( 5 ) .
( 4 ) كذا في النسخة الخطَّية ، ولعلّ الصحيح : لحيضها .
( 5 ) المعتبر 1 : 257 .
( 6 ) الوسائل 2 : 611 ب « 3 » من أبواب النفاس .
( 7 ) الحاوي الكبير 1 : 436 - 437 .