الوسائل ( 1 ) ، ومن نقله نصّا ( 2 ) صريحا عليه .
ومنها : القول بأن أكثر النفاس أحد وعشرون ، كما عن العماني ( 3 ) .
ومنها : القول بالثمانية عشر ، كما في الفقيه ( 4 ) ، وعن المفيد ( 5 ) والمرتضى ( 6 ) وسلَّار ( 7 ) . وعليه أخبار ( 8 ) كثيرة ، إلا أنها موافقة للعامّة .
ومنها : التفصيل بين ذات العادة فترجع إلى عادتها ، وغيرها إلى الثمانية عشر . وهو المحكيّ عن المختلف ( 9 ) والتنقيح ( 10 ) .
ومنها : القول بالثلاثين أو الأربعين ، كما عن التذكرة ( 11 ) عن أبي حنيفة ( 12 ) والثوري ( 13 ) وأحمد ( 14 ) وإسحاق ( 15 ) وأبي عبيد ( 16 ) . أو الخمسين ، كما عن البصري ( 17 ) . أو الستّين ، كما عن الشافعي ( 18 ) وعطاء ( 19 ) والشعبي ( 20 ) . أو السبعين ، كما عن بعض العامّة ( 21 ) أيضا ، ناقلين على كلّ منها رواية .
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 611 ب « 3 » من أبواب النفاس .
( 2 ) الوسائل 2 : 616 الباب المتقدّم ح 20 .
( 3 ) حكاه عنه المحقّق في المعتبر 1 : 253 .
( 4 ) الفقيه 1 : 55 ذيل ح 209 .
( 5 ) المقنعة : 57 ، ولكن صرّح بعد الحكم بأن أكثره ثمانية عشر بأن العمل على العشرة ، لوضوحه عنده .
( 6 ) الانتصار : 35 .
( 7 ) المراسم : 44 .
( 8 ) الوسائل 2 : 611 ب « 3 » من أبواب الحيض ح 6 ، 12 ، 15 ، 19 ، 21 ، 23 ، 24 .
( 9 ) المختلف 1 : 378 - 379 .
( 10 ) التنقيح 1 : 114 .
( 11 ) التذكرة 1 : 329 ، ولكن المنقول فيه عن هؤلاء هو الأربعون ، لا الترديد بين الثلاثين والأربعين .
( 12 ) شرح فتح القدير 1 : 166 .
( 13 ) المغني لابن قدامة 1 : 392 ، الكافي في فقه أحمد 1 : 110 .
( 14 ) المغني لابن قدامة 1 : 392 ، الكافي في فقه أحمد 1 : 110 .
( 15 ) المغني لابن قدامة 1 : 392 ، الكافي في فقه أحمد 1 : 110 .
( 16 ) المغني لابن قدامة 1 : 392 ، الكافي في فقه أحمد 1 : 110 .
( 17 ) الحاوي الكبير 1 : 436 .
( 18 ) الحاوي الكبير 1 : 436 .
( 19 ) المغني لابن قدامة 1 : 393 .
( 20 ) الحاوي الكبير 1 : 436 .
( 21 ) المجموع 2 : 524 .