القولين ، أو بالاحتياط في المسألة .
مسألة 5 : لمعرفة فتوى المجتهد أربع طرق :
الأولى : أن يسمع من المجتهد نفسه .
الثانية : أن يسمع نقل فتوى المجتهد من عادلين .
الثالثة : أن يسمع من أحد يحصل له الاطمئنان بقوله .
الرابعة : أن يرى المسألة في رسالة المجتهد التي يطمئن بصحتها .
مسألة 6 : يمكن للمكلف العمل بفتوى المجتهد المكتوبة في رسالته العملية ، ما
لم يحصل له اليقين بأنها قد تغيرت . ولا يجب عليه الفحص إذا احتمل أنها تغيرت .
مسألة 7 : إذا أفتى المجتهد الأعلم في مسألة ، لم يجز لمقلده أن يعمل في تلك المسألة
بفتوى مجتهد آخر . أما إذا لم يفت ، وقال : الأحوط ، العمل بالنحو الكذائي - مثلا -
قال : الأحوط الإتيان في الركعة الثالثة والرابعة بالتسبيحات الأربع ، ( سبحان الله ،
والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ) ثلاث مرات فيجب على مقلده إما أن يعمل
باحتياطه الواجب ، ويأتي بالتسبيحات ثلاث مرات ، أو يعمل بفتوى مجتهد آخر
أقل منه علما ، وأعلم من المجتهدين الآخرين ، فإن قال تكفي المرة الواحدة جاز له أن
يأتي بها مرة واحدة . وكذلك إذا قال المجتهد الأعلم : المسألة محل تأمل أو إشكال .
مسألة 8 : إذا أفتى المجتهد في المسألة ثم احتاط فقال مثلا : يطهر الإناء المتنجس بغسله
بالماء الكر مرة واحدة ، وإن كان الأحوط أن يغسل ثلاث مرات ، فلا يصح لمقلده
أن يعمل في هذه المسألة بفتوى مجتهد آخر ، بل لا بد له إما أن يعمل بفتواه ،
أو يعمل بالاحتياط الذي بعدها ، الذي يسمى احتياطا استحبابيا . إلا أن تكون فتوى
المجتهد الآخر أقرب إلى الاحتياط .
مسألة 9 : إذا مات المجتهد الذي يقلده ، يجب عليه أن يقلد المجتهد الحي ، فإن كان المجتهد
الحي يجيز البقاء على تقليد الميت ، جاز له البقاء على تقليد الميت .
مسألة 10 : إذا تعلم فتوى مجتهد بقصد العمل بها ، ولم ينسها ، ومات ذلك المجتهد ،