ولم يكن عمل في تلك المسألة بفتوى مجتهد حي ، جاز له العمل فيها بفتوى المجتهد
الميت ، بل الأحوط وجوبا أن يبقى على فتوى المجتهد الميت إذا كان أعلم أو كان
مساويا وكان عمل بفتواه ، كما أن الأحوط وجوبا أن يرجع إلى المجتهد الحي إذا كان
الحي أعلم ، إلا أن تكون فتوى المجتهد الميت مطابقة للاحتياط .
مسألة 11 : إذا عمل في مسألة بفتوى مجتهد ، وبعد وفاته عمل فيها نفسها بفتوى
مجتهد حي ، لم يصح منه العمل فيها ثانية بفتوى المجتهد الميت . أما إذا لم يفت
المجتهد الحي في المسألة وقال بالاحتياط ، وعمل المقلد بهذا الاحتياط مدة من الزمن ،
فيجوز له العودة إلى فتوى المجتهد الميت ثانية . مثلا ، إذا قال المجتهد : يكفي الإتيان
بالتسبيحات الأربع ( سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ) في الركعة
الثالثة والرابعة مرة واحدة ، وعمل المكلف بذلك مدة من الزمن ، وكأن يقولها مرة
واحدة ، فلو مات هذا المجتهد واحتاط المجتهد الحي بالإتيان بها ثلاث مرات
بالاحتياط الوجوبي فعمل المكلف بهذا الاحتياط مدة من الزمن ، وكان يأتي بها
ثلاث مرات ، فيجوز له الرجوع ثانيا إلى فتوى المجتهد الميت ، والإتيان بها مرة واحدة :
مسألة 12 : يجب على المكلف أن يتعلم المسائل التي يحتاج إليها غالبا .
مسألة 13 : إذا عرضت للمكلف مسألة لا يعرف حكمها الشرعي ، فإن كان الصبر
ممكنا ، وجب عليه أن يصبر حتى يعرف فتوى المجتهد الأعلم ، أو أن يعمل بالاحتياط ،
إن كان الاحتياط ممكنا . وإذا لم يكن الاحتياط ممكنا ولم يترتب على العمل محذور ،
جاز له أداء العمل . وإذا تبين بعد ذلك أنه كان مخالفا للواقع أو لفتوى المجتهد ، يجب
عليه الإعادة .
مسألة 14 : إذا نقل شخص فتوى مجتهد لشخص آخر ، ثم تغيرت فتوى ذلك المجتهد ،
لا يجب عليه إخباره بأنها تغيرت . ولكن إذا عرفت بعد نقله الفتوى أنه أخطأ في
نقلها ، وجب عليه في صورة الإمكان رفع الاشتباه .