خمسة أيام ، والدجاج ثلاثة أيام . وإذا كان يقال عرفا للحيوان بعد هذه المدة أيضا إنه
جلال ، وآكل النجاسة ، فالأحوط وجوبا اجتناب بوله وغائطه ، حتى تزول
عنه التسمية .
11 - غيبة المسلم
مسألة 228 : إذا كان بدن المسلم أو ثيابه ، أو الأواني التي يستعملها متنجسة ، ثم غاب
ذلك المسلم وكان هناك احتمال في تطهير تلك الأشياء بالماء ، أو طهارتها بنزول المطر
عليها أو بالماء الكر أو الجاري ، فلا يجب اجتنابها .
مسألة 229 : إذا تيقن المكلف نفسه أن الشئ المتنجس قد طهر أو أخبره بطهارته
عادلان ، فهو طاهر . وكذا لو أخبر المسلم بطهارة ما تحت يده ، فقال : هو طاهر ، ولم
يكن متهما . وكذا لو علمنا أن المسلم قد طهره ، وإن شككنا في صحة تطهيره .
مسألة 230 : الوكيل في تطهير الثوب إذا كان الثوب تحت يده ، وكان غير متهم يصدق في
إخباره بالطهارة .
مسألة 231 : إذا كانت عنده حالة بحيث لا يحصل له اليقين بطهارة الشئ المتنجس ،
يجوز له الاكتفاء بالظن فيما إذا كان تطهيره بالنحو المتعارف .
أحكام الأواني
مسألة 232 : يحرم الأكل والشرب من الأواني المصنوعة من جلد الكلب أو الخنزير أو
الميتة . ويجب أن لا تستعمل هذه الأواني في الوضوء والغسل ، والأعمال التي يجب
أن تعمل بالأواني الطاهرة . بل الأحوط استحبابا عدم استعمال جلد الكلب
والخنزير والميتة ، وإن لم يكن آنية أي نحو من أنحاء الاستعمال .
مسألة 233 : يحرم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة واستعمالها ، كما أن
الأحوط وجوبا عدم استعمالها في تزيين المنازل . ولكن لا يحرم الاحتفاظ بها دون