استعمال وإن كان الأفضل اجتنابه .
مسألة 234 : لا يحرم صنع أواني الذهب والفضة ، وأخذ الأجرة على صنعها ، وإن كان
الأفضل تركه .
مسألة 235 : لا يحرم شراء أواني الذهب والفضة وبيعها وثمنها .
مسألة 236 : المقابض والقواعد الذهبية والفضية التي تصنع لكؤوس الشاي ، إذا صدق
عليها بدون الكأس أنها آنية فاستعمالها حرام ، سواء كان بمفردها أو مع آنية الشاي .
وإذا لم يقل لها بمفردها أنها آنية ، فلا مانع من استعمالها .
مسألة 237 : استعمال الأواني المطلية بماء الذهب أو الفضة لا يخلو من إشكال .
مسألة 238 : لا مانع من استعمال الأواني المصنوعة من فلزات مخلوطة بالذهب أو
الفضة ، إذا كانت نسبة الفلزات كثيرة ، بحيث لا يقال للإناء إنه ذهب أو فضة .
مسألة 239 : إذا صب الغذاء الموجود في آنية الذهب أو الفضة في إناء آخر بقصد
تجنب استعمالها ، فلا إشكال فيه . أما إذا لم يكن بذلك القصد ، فهو حرام . وعلى أي
حال ، فلا مانع من أكل الغذاء من الإناء الآخر .
مسألة 240 : لا إشكال في استعمال رأس الغليان ( النار گيلة ) وغمد السيف والسكين
وغلاف القرآن إذا كان مصنوعا من الذهب أو الفضة . لكن الأحوط وجوبا عدم
استعمال المكحلة والمعطرة المصنوعتين من الذهب أو الفضة .
مسألة 241 : لا إشكال في استعمال آنية الذهب أو الفضة في حال الضرورة . ويجوز
الوضوء أو الغسل منهما حال التقية ، بل قد يجب أحيانا . وإذا اضطر إلى استعمالها
في الوضوء أو الغسل في غير حال التقية ، فلا يجوز له استعمالها ، بل يجب
عليه التيمم .
مسألة 242 : لا إشكال في استعمال الإناء الذي لا يعرف أنه مصنوع من الذهب أو
الفضة أو من شئ آخر .