صاحبه الأصلي .
مسألة 2207 : إذا باع السمن المخلوط بشئ من الشحم ، فإن عينه وقال مثلا : أبيعك
هذا الكيلو من السمن ، فللمشتري أن يفسخ المعاملة . وإن لم يعينه ، بل باعه كيلوا
من السمن الكلي ، ثم أعطاه السمن المخلوط بالشحم ، فللمشتري أن يرده ويطالب
بالسمن الخالص .
مسألة 2208 : إذا باع مقدارا من جنس مكيل أو موزون بأكثر من نفس الجنس ، مثلا أن
يبيع كيلوا من الحنطة بكيلو ونصف من الحنطة ، فهو ربا وحرام ، والمعاملة باطلة . وإثم
الدرهم من الربا أكبر من أن يزني سبعين مرة بمحارمه ، بل إذا باع السالم بالمعيب من
نفس الجنس ، أو الحسن بالردئ منه ، أو تفاوتت قيمة السلعتين من الجنس الواحد ،
فما دام المقدار الذي أخذه أكثر مما أعطاه ، فهو أيضا ربا وحرام فلو أعطى نحاسا سالما ،
وأخذ أكثر منه نحاسا غير سالم ، أو أعطى أرزا ممتازا وأخذ أكثر منه أرزا رديئا ، أو
أعطى ذهبا مصاغا وأخذ أكثر منه ذهبا غير مصاغ ، فهو ربا وحرام .
مسألة 2209 : إذا كانت الزيادة التي يأخذها من غير الجنس الذي يبيعه ، كما لو باع
كيلوا من الحنطة بكيلو من الحنطة وريال ، فهو أيضا ربا وحرام . بل إذا لم يأخذ شيئا
زيادة ، ولكن شرط على المشتري أن يعمل له عملا ، فهو ربا وحرام .
مسألة 2210 : إذا اختلفت قيمة المثلين ، وأراد أن يفر بحيلة من بيع المثل بالمثل مع زيادة ،
جاز ذلك . مثلا إذا كانت قيمة الكيس الواحد من الحنطة الجيدة تعادل قيمة كيسين
من الحنطة الرديئة ، وأراد أن يدفع كيسا من الحنطة الجيدة ويأخذ كيسين من الرديئة ،
ففي هذا المورد يجوز أن يضم ضميمة ليفر من بيع المثل بالمثل مع زيادة . والأفضل أن
يبيع الكيس الواحد من الحنطة الجيدة بالنقود ، ثم يشتري الكيسين من الحنطة
الرديئة بتلك النقود .
مسألة 2211 : الأحوط وجوبا عدم جواز أخذ الربا والزيادة بالحيلة في بيع المثل
بالمثل . مثلا إذا كان الكيس الواحد من الحنطة يعادل نصف قيمة الكيسين ، وأراد أن