فما هو المتعارف من بيع الدم لأجل معالجة المرضى والمجروحين ، لا مانع منه ،
والأفضل المصالحة عليه ، أو يأخذوا المال في مقابل حق الاختصاص ، أو مقابل
إجازته أن يأخذوا منه الدم ، فهو تعامل خال من الإشكال وأحوط . بل لا يترك هذا
الاحتياط قدر الإمكان ، ولكن إذا كان أخذ الدم مضرا بصاحبه ، ففيه إشكال
خصوصا إذا كان الضرر فاحشا وكثيرا .
مسألة 2199 : يجوز نقل الدم من بدن إنسان إلى بدن إنسان آخر بواسطة الآلات ، وأن
يعينوا وزنه بالمقاييس التي عندهم ، ويأخذوا ثمنه . ومع الجهل بالوزن ، يجوز نقله
بنحو المصالحة . والأحوط أن يأخذ الثمن مقابل إجازته نقل الدم . وهذا الاحتياط
كالسابق لا يترك قدر الإمكان .
مسألة 2200 : بيع المال المغصوب باطل ، ويجب على البائع أن يرجع إلى المشتري المال
الذي أخذه منه ، ولكن إذا أمضي المالك المعاملة ، فهي صحيحة .
مسألة 2201 : إذا كان قصد المشتري أن لا يدفع ثمن البضاعة ، ففي المعاملة إشكال .
مسألة 2202 : إذا أراد المشتري أن يدفع الثمن فيما بعد من مال حرام ، وكان قاصدا
ذلك من الأول ، ففي المعاملة إشكال ، وإن لم يكن قاصدا ذلك من الأول ، فالمعاملة
صحيحة ، ولكن يجب أن يدفع الدين من مال حلال .
مسألة 2203 : شراء وبيع آلات اللهو ، كالعيدان والمزامير - حتى المزامير الصغيرة
منها - حرام وباطل .
مسألة 2204 : إذا كان يستفاد من شئ استفادة محللة ، وباعه من أجل أن يستعملوه في
الحرام ، كالعنب مثلا إذا باعه لأجل أن يصنعوا منه خمرا ، فالمعاملة به حرام وباطلة .
مسألة 2205 : لا يجوز صنع التماثيل المجسمة للإنسان والحيوانات ، ولكن شراء وبيع
المجسمات أو الصابون والأشياء الأخرى التي عليها مجسمات لا إشكال فيه .
مسألة 2206 : شراء الأشياء الحاصلة من القمار أو السرقة أو المعاملة الباطلة باطل ،
والتصرف في هذا المال حرام ، وإذا اشتراه أحد ، يجب عليه إرجاعه إلى