فإذا دفع زكاتها من مال آخر له ، يجب عليه أن يدفع زكاتها في كل سنة ما دام عددها
لم يقل عن الأربعين . أما إذا دفع الزكاة من الغنم نفسها ، فلا تجب الزكاة عليه ما دام
عددها لم يبلغ الأربعين .
مصرف الزكاة مسألة 1997 : يجوز للإنسان أن ينفق الزكاة في ثمانية موارد :
الأول : الفقير . وهو من لا يملك مؤونة سنة له ولعياله . ومن كانت لديه صنعة أو
ملك أو رأسمال يمكنه أن يحصل منها على مؤونة سنته ، فليس بفقير .
الثاني : المسكين . وهو أسوأ حالا من الفقير .
الثالث : العامل عليها . وهو المنصوب من قبل الإمام - عليه السلام - أو من قبل
نائبه ، لجمع الزكاة وحفظها وحسابها ، وإيصالها إلى الإمام - عليه السلام - أو إلى
نائبه أو إلى الفقراء .
الرابع : المؤلفة قلوبهم . وهم الكفار الذين إذا أعطوا الزكاة يميلون إلى دين الإسلام ،
أو يساعدون المسلمين في الحرب . وكذلك المسلمون ضعاف الإيمان ، الذين إذا
استميلوا بواسطة الزكاة يقوى إيمانهم .
الخامس : في الرقاب . أي في شراء العبيد وتحريرهم .
السادس : الغارم . وهو المدين الذي لا يستطيع وفاء دينه . بشرط أن لا يكون الدين قد
صرف في معصية .
السابع : في سبيل الله . أي الأعمال ذات المنفعة الدينية العامة ، مثل بناء المساجد
والمدارس ، أو مثل إنشاء الجسور وإصلاح الطرق التي يعم نفعها المسلمين ، وكل
ما كان فيه نفع للإسلام والمسلمين ، بأي نحو كان .
الثامن : ابن السبيل . وهو المسافر المنقطع في سفره . وسيأتي ذكر أحكام هذه الموارد
في المسائل التالية .