يحتسب دينه من الزكاة ، وإن كان الأحوط ترك ذلك .
مسألة 2007 : لا يجب إخبار الفقير بأن ما يعطى له زكاة ، بل إذا كان الفقير يخجل ،
فالأولى إعطاؤها له على صورة أنها صلة ، بنحو لا يكون فيه كذب ، ولكن يجب أن
ينويها زكاة .
مسألة 2008 : إذا دفع الزكاة لشخص بتخيل أنه فقير ، ثم عرف أنه لم يكن فقيرا ، أو
دفعها لمن يعرف أنه ليس فقيرا لعدم معرفته بالحكم الشرعي ، فإن كان ما أعطاه له
باقيا ، يجب أن يسترجعه ويعطيه إلى المستحق . وإن لم يكن باقيا ، فإن كان الذي
أخذه يعرف أنه غير مستحق ويعرف أو يحتمل أن ما أعطي له زكاة ، فله أن يأخذ
عوضه منه ويدفعه إلى المستحق ، كما يمكنه أن يعطي الزكاة من ماله هو . أما إذا
كان أعطاه إياه بغير عنوان الزكاة ، فليس له أن يأخذ منه شيئا ، ويجب عليه أن يدفع
الزكاة من ماله إلى المستحق .
مسألة 2009 : المدين الذي لا يستطيع وفاء دينه ، يجوز له أن يأخذ من الزكاة لوفاء دينه
وإن كان عنده مؤونة سنته ، ولكن يجب أن لا يكون قد صرف المال الذي اقترضه في
معصية ، أو إذا كان صرفه في معصية ، فإنه قد تاب منها ، ففي هذه الصورة يصح أن
يعطي الزكاة من سهم الفقراء ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة أن يدفع الدين مما
عنده للمؤونة ويأخذ الزكاة لمؤونة سنته .
مسألة 2010 : إذا دفع الزكاة إلى المدين الذي لا يستطيع وفاء دينه ، ثم علم أنه كان
أنفق الدين في معصية ، فإن كان دفع إليه الزكاة بنية وفاء دينه بها ، فالأحوط أن
لا يحسب ذلك زكاة ، أما إذا دفع إليه الزكاة لأنه كان فقيرا ، فلا يجب عليه أن يدفعها
مرة أخرى ، إلا أن يكون الفقير متجاهرا بالفسق .
مسألة 2011 : المدين الذي لا يستطيع وفاء دينه وإن لم يكن فقيرا ، يجوز لدائنه أن
يحتسب دينه الذي له عليه زكاة .
مسألة 2012 : المسافر الذي نفدت نفقته ، أو عطل مركبه ، إذا لم يكن سفره سفر