شئ ، أو لا يبقى أكثر من تسعة . مثلا ، إذا كان عنده سبعون بقرة ، يجب أن يحسبها
ثلاثين وأربعين ، ويعطي عن الثلاثين ما يجب في الثلاثين ، وعن الأربعين ما يجب
في الأربعين . إذا لو حسبها ثلاثين ثلاثين ، تبقى عشرة لم تؤد زكاتها .
نصاب الغنم مسألة 1985 : للغنم خمسة أنصبة على الأحوط وجوبا :
الأول : أربعون . وزكاتها شاة واحدة . وما لم يبلغ عدد الغنم ، الأربعين ، فلا زكاة فيها .
الثاني : مائة وإحدى وعشرون . وزكاتها شاتان .
الثالث : مائتان وواحدة . وزكاتها ثلاث شياه .
الرابع : ثلاثمائة وواحدة . وزكاتها أربع شياه .
الخامس : أربعمائة فصاعدا . ويجب أن يحسبها مائة مائة ، وتكون الزكاة في كل مائة
شاة واحدة . ولا يجب دفع الزكاة من نفس الأغنام ، بل إذا دفع من أغنام أخرى ، أو
دفع ما يعادل قيمتها من النقود ، كفى . وأما إذا أراد أن يدفع جنسا آخر ، فلا إشكال
فيه فيما إذا كان أحسن للفقراء .
مسألة 1986 : لا تجب الزكاة فيما بين النصابين ، فإذا كان عدد الأغنام أكثر من النصاب
الأول الذي هو أربعون ، ولم يصل إلى النصاب الثاني الذي هو مائة وإحدى
وعشرون ، يجب عليه أن يعطي زكاة الأربعين فقط . وما زاد عنها ، فلا زكاة فيه .
وكذا الحكم في الأنصبة الأخرى .
مسألة 1987 : تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم إذا بلغت النصاب ، سواء كانت
جميعها ذكورا أو إناثا ، أو كان بعضها إناثا وبعضها ذكورا .
مسألة 1988 : يحسب البقر والجاموس في الزكاة جنسا واحدا ، وتحسب الإبل العراب
وغير العراب جنسا واحدا . وكذا لا فرق في الزكاة بين المعز والضأن ،
والمخصي وغيره .