يجب أن يعطي زكاتها في أول الشهر الثاني عشر ، وإن كان الأحوط تأخيره إلى آخر
الشهر الثاني عشر ، أو يعطيها بنية القرض ويحتسبها بعد ذلك . وفي كل الصور ،
يحسب أول السنة الثانية ، بعد تمام اثني عشر شهرا .
مسألة 1934 : إذا بلغ مالك البقر والغنم والإبل والذهب والفضة أثناء السنة ، فلا تجب
عليه الزكاة .
مسألة 1935 : تجب زكاة الحنطة والشعير عندما يقال لها : إنها حنطة وشعير . ووقت
وجوب زكاة الزبيب على الأحوط عندما يصير عنبا . ووقت وجوب زكاة التمر عندما
يصير أحمر أو أصفر . وإذا اشترى العنب على الشجر قبل أن يصير زبيبا ، أو اشترى
التمر على النخل قبل أن يجف وكان حد النصاب ، فالأحوط أن يعطي زكاته .
ووقت إعطاء الزكاة في الحنطة والشعير وقت حصادهما وتصفيتهما من التبن ، وفي
التمر والزبيب وقت جفافهما .
مسألة 1936 : إذا بلغ مالك الحنطة والشعير والزبيب والتمر وقت وجوب زكاتها الذي
ذكر في المسألة السابقة ، يجب عليه إعطاء الزكاة .
مسألة 1937 : لا تجب الزكاة على مالك البقر والغنم والإبل والذهب والفضة إذا كان
مجنونا في تمام السنة . أما إذا كان مجنونا مدة قليلة من السنة ، وكان عاقلا آخر
السنة ، فإن كان جنونه قليلا بحيث يقول الناس : إنه عاقل تمام السنة ، فالأحوط
وجوب الزكاة عليه .
مسألة 1938 : إذا كان مالك البقر والغنم والإبل والذهب والفضة ، سكران ، أو مغمى
عليه في مقدار من السنة ، لا تسقط عنه الزكاة ، وكذلك إذا كان سكران أو مغمى
عليه وقت وجوب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وإن كان الحكم في
المغمى عليه محل إشكال ، خصوصا إذا كان مغمى عليه في تمام السنة .
مسألة 1939 : المال الذي غصبوه منه ولا يستطيع أن يتصرف فيه ، لا زكاة عليه . وكذلك
إذا غصبوا منه زرعا ، وكان في وقت وجوب زكاته في يد الغاصب ، فإن رجع إليه ،