لا يجب إخباره . إلا أن يكون جاهلا بأصل الحكم الشرعي ، ففي هذه الصورة يجب
عليه أن يعلمه حكم الله - تعالى - .
مسألة 146 : إذا كان فرش البيت أو موضع منه نجسا وكان يرى أن الداخلين إلى بيته
يلامسون النجاسة ببدنهم أو ثيابهم أو شئ آخر منهم برطوبة ، لا يجب عليه
أن يخبرهم إلا أن يكون هو دعاهم ووضع الشئ النجس تحت تصرفهم ، أو أراد
مشاركتهم في تناول الطعام أو كان مضطرا إليها ويعلم أنه سوف يتنجس
بسبب تنجسهم .
مسألة 147 : إذا علم صاحب المنزل أثناء تناول الطعام أن طعامه نجس ، يجب عليه إخبار
ضيوفه . أما إذا عرف أحد الضيوف ، فلا يجب عليه إخبار الآخرين . ولكن إذا كانت
علاقته بالآخرين بنحو يؤدي كتمانه إلى تنجسه هو أيضا ، يجب عليه إخبارهم بعد
تناول الطعام .
مسألة 148 : إذا استعمار شيئا وتنجس عنده ، فإن علم أن صاحبه يستعمله في الأكل
أو الشرب يجب عليه أن يخبره . بل الأحوط وجوبا أن يخبره في غير هذه
الصورة أيضا .
مسألة 149 : الطفل المميز الذي يعرف الحسن والقبيح ، ويقرب سنه من سن التكليف
إذا قال مثلا : طهرت الإناء ، يقبل قوله إذا حصل منه الوثوق والاطمئنان . وإذا أخبر
بتنجس شئ في يده ، فالأحوط وجوبا اجتنابه .
المطهرات
مسألة 150 : تطهر المتنجسات بأحد عشر شيئا . وتسمى المطهرات . وهي :
الأول : الماء . الثاني : الأرض . الثالث : الشمس . الرابع : الاستحالة . الخامس :
ذهاب ثلثي العصير العنبي . السادس : الانتقال . السابع : الإسلام . الثامن : التبعية .
التاسع : زوال عين النجاسة . العاشر : استبراء الحيوان الجلال . الحادي عشر :