مسألة 1098 : الأفضل أن يسجد المصلي على تربة سيد الشهداء الحسين بن علي -
عليهما السلام - . ويليها في الفضل ، التراب ، ثم الحجر ، ثم النبات .
مسألة 1099 : إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه ، أو كان عنده ولم يستطع السجود
عليه لحر أو برد شديدين ، يسجد على القطن والكتان غير المنسوجين . وإذا لم
يوجدا ، يسجد على القير ( الزفت ) وعلى المعادن . وإذا لم يوجد ، يسجد على لباسه
إذا كان مصنوعا من القطن أو الكتان ، وإذا كان من شئ آخر ، سجد عليه . وإذا لم
يوجد ذلك ، يجب أن يسجد على ظهر كفه .
مسألة 1100 : لا إشكال في السجود على الطين والتراب الناعم الذي لا تستقر عليه
الجبهة إذا استقرت بعد أن تنغمس فيه قليلا .
مسألة 1101 : إذا لصقت التربة على الجبهة في السجدة الأولى وعاد المصلي إلى
السجدة الثانية دون أن يرفعها عن جبهته ، ففي سجوده إشكال . وإذا علق بالجبهة
تراب من السجدة ، يجب إزالته عنها للسجدة اللاحقة .
مسألة 1102 : إذا فقد أثناء صلاته ما يسجد عليه ، ولم يكن عنده ما يصح السجود
عليه ، وكان الوقت موسعا فالأحوط أن يتم صلاته ويعيدها وإذا كان الوقت مضيقا ،
يسجد على القطن أو الكتان غير المنسوجين . وإذا لم يوجدا يسجد على القير
( الزفت ) وعلى المعادن . وإذا لم يوجد ، يسجد على لباسه إذا كان من القطن أو
الكتان . وإذا كان من شئ آخر ، يسجد عليه أيضا . وإذا لم يمكن ذلك أيضا ، يسجد
على ظاهر كفه .
مسألة 1103 : إذا عرف حال السجود أنه وضع جبهته على ما يبطل السجود عليه ،
يجب أن يسحبها إلى محل يصح السجود عليه إن أمكنه ذلك ، وإن لم يستطع ، يعمل
بالحكم المتقدم في المسألة السابقة .
مسألة 1104 : إذا عرف نبعد رفع رأسه من السجود أن جبهته كانت على ما لا يصح
السجود عليه ، فالأحوط وجوبا أن يسجد على ما يصح السجود عليه ، ويعيد