مسألة 1084 : من لا يستطيع أن ينحني بأي وجه ، يجب عليه أن يجلس للسجود ويشير
برأسه له . وإذا لم يستطع ذلك ، يجب أن يشير للسجود بعينيه . والأحوط وجوبا في
كلتا الصورتين إذا أمكنه أن يرفع التربة بمقدار يستطيع مع أن يضع جبهته عليها ،
وإذا لم يستطع ذلك يرفع التربة ويضعها على الجبهة ، وإذا لم يستطع الإشارة برأسه
أو عينيه أيضا ، يجب أن ينوي السجود في قلبه ، والأحوط وجوبا أن يشير له بيده وما شابه .
مسألة 1085 : من لا يستطيع الجلوس للسجود ، يجب أن ينوي السجود قائما ويشير له
برأسه إذا أمكنه ذلك . وإن لم يستطع ، يشير بعينيه . وإن لم يستطع ذلك أيضا ، ينوي
السجود في قلبه . والأحوط وجوبا الإشارة إليه بيده وما شابه .
مسألة 1086 : إذا ارتفعت جبهته عن موضع السجود بدون اختياره ، يجب أن لا يعيد
وضعها على محل السجود إن أمكنه ذلك ، ويحسبها سجدة واحدة ، سواء أتى بذكر
السجود أو لم يأت به . وإن لم يستطع ذلك وعادت جبهته إلى محل السجود بدون
اختياره ، يحسبهما سجدة واحدة ، وإن لم يكن أتى بالذكر يأت به بقصد القربة
المطلقة .
مسألة 1087 : يجوز في حال الاضطرار للتقية السجود على الفرش وأمثاله ، ولا يجب
عليه الذهاب إلى موضع آخر لأداء الصلاة . ولكن إذا أمكنه السجود على الحصير أو
غيره ، مما يصح السجود عليه بنحو لا يوقعه في مشقة ، فلا يجوز أن يسجد على الفرش
وأمثاله .
مسألة 1088 : إذا سجد على ما لا يستقر عليه البدن فسجوده باطل . ولكن لا إشكال في
السجود على الأشياء التي يستقر عليها البدن بعد أن يضع رأسه وتنخفض تحته
قليلا ، كالفرش المصنوع من الريش وأمثاله .
مسألة 1089 : إذا اضطر إلى الصلاة في الأرض الوحلة ، ولم تكن عليه مشقة في
تلوث بدنه وثيابه بالطين ، فالأحوط وجوبا أن يسجد ويتشهد بالنحو المتعارف . وإن