لا يرتفع موضع جبهته على الأحوط وجوبا عن موضع ركبتيه وأصابعه بأكثر من
مقدار لبنة واحدة . ولكن لا يجب فيها الوضوء أو الغسل ، ولا استقبال القبلة
ولا طهارة البدن . ولكن الأحوط ستر العورة ، وطهارة ما يسجد عليه . كما لا يشترط
فيها ما يشترط في ثياب المصلي . ولكن إذا كان ثوب الساجد مغصوبا وكان السجود
يستلزم تصرفا فيه ، فسجدته باطلة .
مسألة 1113 : الأحوط وجوبا أن يضع المواضع السبعة على الأرض في سجدة القرآن
الواجبة ، وأن يضع جبهته على ما يصح السجود عليه ، وأن لا يضعها على ما يؤكل أو يلبس .
مسألة 1114 : يجب أن يكون السجود في سجدة القرآن الواجبة بنحو يقال أنه سجد .
مسألة 1115 : الأحوط وجوبا في سجدة القرآن الواجبة أن يأتي بالذكر . ولا يعتبر فيه
ذكر خاص ، ولكن الأفضل أن يقول : " لا إله إلا الله حقا حقا ، لا إله إلا الله إيمانا
وتصديقا ، لا إله إلا الله عبودية ورقا ، سجدت لك يا رب تعبدا ورقا ، لا مستنكفا
ولا مستكبرا ، بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير " . التشهد
مسألة 1116 : يجب على المصلي في الركعة الثانية من كل الصلوات الواجبة ، والركعة
الثالثة من صلاة المغرب ، والرابعة من صلاة الظهر والعصر والعشاء ، أن يجلس بعد
السجدة الثانية ويأتي بالتشهد وهو مستقر البدن ، فيقول : " أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد
وآل محمد " .
مسألة 1117 : يجب أداء كلمات التشهد باللغة العربية الصحيحة ، والموالاة بينها
بالنحو المتعارف .