ويشير برأسه للركوع أيضا ، وإذا لم يستطع الانحناء مطلقا ، يجب أن يجلس ويركع
جالسا . والأحوط استحبابا أن يصلي صلاة أخرى يشير لركوعها برأسه وهو واقف .
مسألة 1052 : من يستطيع أن يصلي قائما إذا لم يمكنه الركوع قائما أو جالسا ، يجب
أن يصلي قائما ويشير للركوع برأسه . وإن لم يستطع الإشارة ، يجب أن يغمض عينيه
بنية الركوع ويأتي بذكر الركوع ، ثم يفتحهما بنية القيام من الركوع . وإن عجز عن
ذلك أيضا ، ينوي الركوع في قلبه ، ويأتي بذكر الركوع .
مسألة 1053 : من لا يستطيع الركوع واقفا أو جالسا ، ويمكنه الانحناء للركوع قليلا
حال الجلوس فقط ، أو الإشارة برأسه حال القيام ، تجب عليه الصلاة قائما ، والإشارة
للركوع برأسه . والأحوط وجوبا أن يصلي صلاة أخرى أيضا يجلس فيها للركوع
ويؤديه بالمقدار الذي يستطيع .
مسألة 1054 : إذا رفع رأسه بعد الوصول إلى حد الركوع واستقرار البدن ، ثم انحنى بنية
الركوع بالمقدار اللازم للركوع ، تبطل صلاته . وكذلك إذا انحنى للركوع واستقر بدنه
ثم انحنى أكثر من ذلك ، بحيث تجاوز حد الركوع ، ثم رجع إلى الركوع بنية الركوع ،
فالأحوط وجوبا بطلان صلاته . والأفضل في هذه الصورة أن يكمل صلاته ويعيدها .
مسألة 1055 : يجب أن يقف المصلي مستقيما بعد إكمال ذكر الركوع ، ويستقر بدنه ثم
يهوي إلى السجود . ولو هوى إلى السجود عمدا قبل الوقوف أو قبل الاستقرار ،
تبطل صلاته .
مسألة 1056 : إذا نسي الركوع ، وتذكره قبل الوصول إلى السجود ، يجب عليه الوقوف
ثم الركوع . وتبطل صلاته إذا رجع إلى الركوع في حالة الانحناء .
مسألة 1057 : إذا تذكر ترك الركوع بعد أن وضع جبهته على الأرض للسجود ،
فالأحوط وجوبا أن يقف ويأتي بالركوع ثم يكمل الصلاة ، ويأتي بسجدتي السهو
للسجدة الزائدة ويعيد الصلاة أيضا .
مسألة 1058 : يستحب التكبير قبل الهوى للركوع ، حال القيام الكامل واستقرار البدن .