ركبتيه بمقدار ارتفاع لبنة واحدة ، أي ما يقارب أربعة أصابع مضمومات . بل الأحوط
وجوبا أن لا يكون موضع الجبهة أعلى أو أدنى من ارتفاع لبنة بالنسبة إلى موضع
الإبهامين أيضا .
مسألة 1073 : الأحوط وجوبا في الأرض المنحدرة التي لا يعلم مقدار انحدارها دقيقا أن
لا يكون موضع جبهة المصلي أعلى من موضع ركبتيه وإبهاميه بمقدار ارتفاع
لبنة واحدة .
مسألة 1074 : إذا وضع جبهته سهوا على موضع أعلى من موضع إبهاميه وركبتيه بأكثر
من ارتفاع لبنة واحدة ، وكان هذا الارتفاع بحيث لا يصدق مع أنه ساجد ، يجب أن
يرفع رأسه منه ويضعه على موضع بمقدار ارتفاع لبنة أو أقل . أما إذا كان الارتفاع
بمقدار يصدق معه أنه في حال السجود ، فالأحوط وجوبا أن يسحب جبهته منه إلى
موضع بمقدار ارتفاع لبنة واحدة أو أقل . وإذا تعذر سحب الجبهة ، فالأحوط وجوبا أن
يرفع رأسه ويضعه عليه ويتم الصلاة ثم يعيدها .
مسألة 1075 : يجب أن لا يكون حائل بين الجبهة وبين ما يسجد عليه ، فإذا كانت التربة
وسخة بمقدار لا تمس الجبهة التربة نفسها ، فسجدته باطلة . أما إذا تغير لون التربة
فقط ، فلا إشكال فيه .
مسألة 1076 : يجب حال السجود أن يضع باطن كفيه على الأرض ، ويجوز وضع
ظاهرهما في حال الاضطرار . وإذا تعذر وضع ظاهرهما أيضا ، يضع زنده ، وإذا تعذر
ذلك أيضا يجب أن يضع على الأرض ما يمكن من ساعديه حتى المرفق ، وإذا تعذر
ذلك أيضا ، يكفي وضع العضدين على الأرض .
مسألة 1077 : يجب حال السجود أن يضع رأس إبهامي قدميه على الأرض . وإذا وضع
غير الإبهامين من الأصابع ، أو وضع ظاهر القدمين على الأرض ، أو لم يصل رأس
إبهاميه إلى الأرض لطول الظفر ، فصلاته باطلة . ومن أدى صلواته بهذه الصورة
جاهلا بالحكم ، فإذا كان مقصرا في تعلم الحكم الشرعي ، فالأحوط وجوبا أن يعيد