الحجّة أو قطع المحجّة ، كما يدلّ عليه الأدلَّة الثلاثة بل الأربعة الصريحة في وجوب التبرّي والبراءة منهم ( 1 ) ، والدعاء واللعن وعلى جنائزهم بعد التكبير الرابع ( 2 ) ، وعليهم بعد الصلوات الخمس في المأثور من التعقيبات وفي قنوت كلّ صلاة ، بل كان عليّ عليه السّلام ( 3 ) يقنت بلعن صنمي قريش في كلّ غدا . وكما يدلّ عليه أيضا النصوص ( 4 ) الناهية عن تزويجهم بالمؤمنات دون العكس ، وعن عتق المملوك منهم ( 5 ) ، وعن مطلق الصدقات من الزكاة والفطرة ( 6 ) ، بل ومن الحبوة ، بل ومن وجوه الكرامة .
مضافا إلى خصوص نصوص تخصيص التولَّي بالمؤمنين والتبرّي بالمنافقين في قوله تعالى : و * ( الْمُؤْمِنُونَ والْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) * ( 7 ) . و * ( الْمُنافِقُونَ والْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ) * ( 8 ) . وقوله تعالى :
* ( لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ) * ( 9 ) ، وخصوص منع صفوان ( 10 ) عن إكرائهم الجمال ، وغيره عن المجالسة والمصاحبة لهم ، وقوله عليه السّلام :
« لولا أن بني أميّة وجدوا من يجبي لهم الصدقات ويشهد جماعتهم ما سلبوا حقّنا » .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل 12 : 317 ب « 37 » من أبواب الأمر والنهي وما يناسبها ح 1 .
( 2 ) مستدرك الوسائل 2 : 253 ب « 4 » من أبواب صلاة الجنازة ح 1 و 3 .
( 3 ) البحار 85 : 260 ح 5 .
( 4 ) الوسائل 14 : 424 ب « 10 » من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ح 3 .
( 5 ) الوسائل 16 : 19 ب « 17 » من أبواب كتاب العتق ح 3 .
( 6 ) مستدرك الوسائل 7 : 149 ب « 15 » من أبواب زكاة الفطرة .
( 7 ) التوبة : 71 .
( 8 ) التوبة : 67 .
( 9 ) الممتحنة : 1 .
( 10 ) تقدّم ذكر مصدره في هامش ( 7 ) ص : 213 . ( 11 ) الوسائل 12 : 144 ب « 47 » من أبواب ما يكتسب به ح 1 .