أصحابك ما كفّناهم ولا غسلناهم ولا صلَّينا عليهم ولا دفنّاهم » ( 1 ) .
وأمّا تجهيز ميّت فسقة الشيعة فلا بدّ أن يكون خارجا بالدليل ما لم يخرج الفاسق عن السبيل ، إلَّا حرمة النبش والنقل المستلزم للهتك باقية تحت الأصل الأصيل في اختصاصها بالمؤمن لا الفاسق .
ومنها : عدم صحّة إتيان الظالم بل مطلق الفاسق شيئا من سهام الزكاة إلَّا سهم المؤلَّفة ، بل ولا الفطرة إلَّا للضرورة ، حتّى إنّ المخالف لو استبصر لم يقض شيئا من عباداته الموافقة لمذهبه إلَّا الزكاة ، لوقوعه في غير أهله ، كما هو منصوص ( 2 ) أيضا .
وكذلك الخمس والحبوة والخراج والمقاسمة من بيت المال تؤخذ منهم ولا تعطى لهم ، إلَّا ما يأخذه السلطان الجائر قهرا فيسقط عن المأخوذ منه ، ويجوز استنقاذه منه باسم الجائزة والهبة والشراء ، كما هو منصوص : « لك المهنّأ ، وعليه الوزر » ( 3 ) .
وكذلك التزويج ، يجوز أن يتزوّج من الظالم والفاسق ، ولا يجوز تزويجهم المؤمنة ، لنصوص ( 4 ) اشتراط المكافأة في الإيمان ، وأنّ المرأة تأخذ بدين بعلها ، بخلاف العكس .
فلو تزوّجت المؤمنة بالمخالف عصيانا أو جهلا بالحكم أو بالموضوع ، أو تنصّب واستنّ العاقد بالمؤمنة بعد العقد ، فهل يحكم ببطلان عقدها أو انفساخه ،
هامش
( 1 ) انظر الاحتجاج : 296 - 297 ، ولكن ذكر هذا الكلام ضمن احتجاج الحسين عليه السّلام مع معاوية .
( 2 ) الوسائل 6 : 148 ب « 3 » من أبواب المستحقّين للزكاة .
( 3 ) الوسائل 12 : 56 ب « 51 » من أبواب ما يكتسب به ح 1 .
( 4 ) الوسائل 14 : 43 ب « 25 » من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه .