بها فيها لم يكن كسبه بيعها .
* قوله : « حمل خبر المنع على التقيّة ، لكونه مذهب أكثر العامّة » .
* [ أقول : ] ووجه أبعديّته أقربيّة حمل خبر الجواز على التقيّة من العكس ، لأنه مذهب أبي حنيفة ( 1 ) وأبي يوسف ( 2 ) المعاصرين لزمان الصادق عليه السلام ، بخلاف خبر المنع ، فإنه مذهب الشافعي ( 3 ) ومالك ( 4 ) ، والتقيّة منهما أبعد ، خصوصا بلفظ السحت الصريح في التحريم .
* قوله : « من وجوه لا تخفى » .
* [ أقول : ] كضعف الخبر ، وشذوذه ، وعدم مقاومته المعارض الأصحّ الأشهر الناقل .
* قوله : « إلا أن الإجماع المنقول هو الجابر » .
* أقول : بل ويكفي الجابر المتقدّم له من شهرة المتأخّرين ، وإرسالهم العمومات إرسال المسلَّمات ، وضابطة كلَّية للتفريعات .
* قوله : « وفيه نظر » .
* أقول : وجه النظر ما تقدّم من العمومات والإجماع المنقول على الإلحاق .
وأيضا يمكن أن يكون سكوت الشيخ لتردّده في عذرة غير الإنسان ، فلا يظهر من السكوت القول بالجواز .
* قوله : « الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة . . إلخ » .
* أقول : ويدلّ عليه - مضافا إلى ما في المتن من الشهرة والإجماع المنقول - السيرة القطعيّة من المسلمين على الوقود بها وبيعها وشرائها من غير نكير ، وعموم
هامش
( 1 ) المغني 4 : 327 .
( 2 ) انظر فتح العزيز ( المجموع ) : ج 8 ص 113 .
( 3 ) الحاوي الكبير 5 : 383 .
( 4 ) المغني 4 : 327 .