عن الصواب ، ولم يتنبه لهذه العلة القادحة المعلق على " الزاد " ( 1 / 409 ) ،
فقلد من حسنه ! وقد خرجت الحديث وبسطت الكلام عليه في " الضعيفة " ( 2810 ) ،
وأوجزته في " ظلال الجنة في تخريج السنة " لابن أبي عاصم ( 620 ) .
قوله تحت عنوان : مشروعية التنفل قبلها : ( 1 ) فعن ابن عمر رضي الله
عنه أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ، ويصلي بعدها ركعتين ، ويحدث أن
رسول الله " صلى الله عليه وآله " كان يفعل ذلك . رواه أبو داود " .
قلت : وإسناده صحيح ، لكن عنده بعد قوله ركعتين : " في بيته " . يعني أن
النبي ( ص ) كان يصلي الركعتين بعد الجمعة في بيته ، ولا يصليهما في المسجد ،
وهذا هو المرفوع من الحديث كما يدل عليه روايات أخرى للحديث تأتي في الكتاب .
وأما صلاة ابن عمر قبل الجمعة فموقوف عليه كما بينه أبو شامة في " الباعث
على إنكار البدع والحوادث " ، وابن القيم في " زاد المعاد " وغيرهما ، وسيأتي
في الكتاب كلام ابن تيمية في أنه ليس للجمعة سنة قبلية . فانظره ، وراجع له
رسالتي " الأجوبة النافعة " .
تمام المنة — صفحة 326
مساهمون: محمد ناصر الدين الألباني
ص٣٢٦