Skip to main content

اللمع في أصول الفقه — Page 312

Contributors:

P.312
وأن أعرابيا جامع في رمضان فأوجب عليه عتق رقبته فيعلم أن الجماع علة لايجاب الكفارة فصل وأما دلالة الإجماع فهو أن تجمع الأمة على التعليل به كما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في قسمة السواد لو قسمت بينكم لصارت دولة بين أغنيائكم هذه ولم يخالفوه