Skip to main content

اللمع في أصول الفقه — Page 309

Contributors:

P.309
التعليل إلا أنها خارجة مخرج التعليل إذ لا فائدة في ذكرها سوى التعليل ويليه في البيان أن يعلق الحكم على عين موصوفة بصفة فالظاهر أن تلك الصفة علة وقد يكون هذا بلفظه الشرط كقوله تعالى وإن كن أولات حمل فانفقوا في عليهن ( 3 ) وكقوله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد يؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع فالظاهر أن الحمل علة لوجوب الفقه والتأبير علة بن لكون الثمرة للبائع وقد تكون بغير لفظ الشرط كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ( 4 )
اللمع في أصول الفقه — Page 309 | إبراهيم بن علي الشيرازي