Skip to main content

اللمع في أصول الفقه — Page 310

Contributors:

P.310
وكقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل فالظاهر أن السرقة علة لوجوب القطع والطعم علة لتحريم التفاضل وأما دلالتهما من جهة الفحوى والمفهوم فبعضها أيضا أجلى من بعض فأجلاها ما دل عليه التنبيه كقوله تعالى ( فلا تقل لهما أف ) كنهيه صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء فيدل بالتنبيه عند سماعه أن الضرب أولى بالمنع وأن العمياء أولى بالمنع ويليه في البيان أن يذكر صفة فيفهم من ذكرها المعنى التي تتضمنه تلك الصفة من غير جهة التنبيه كقوله صلى الله عليه وسلم لا يقض القاضي وهو غضبان