Skip to main content

اللمع في أصول الفقه — Page 311

Contributors:

P.311
وكقوله صلى الله عليه وسلم في الفأرة تقع في السمن إن كان جامدا فالقوها وما حولها وإن كان مائعا فأريقوه فيفهم بضرب من الفكر أنه إنما منع الغضبان من القضاء لاشتغال قلبه وأن الجائع والعطشان مثله وإنه إنما أمر بالقاء ما حول الفأرة من السمن إن كان جامدا وإراقته إن كان مائعا لكونه جامدا أو مائعا وإن الشيرج والزيت مثله فصل وأما دلالة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أن يفعل شيئا عند وقوع معنى من جهته أو من جهة غيره فيعلم أنه لم يفعل ذلك إلا لما ظهر من المعنى فيصير ذلك علة فيه وهذا مثل ما روي أنه سها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد فيعلم أن السهو علة للسجود