Skip to main content

اللمع في أصول الفقه — Page 241

Contributors:

P.241
أهل الحرمين فهو أولى لأن عملهم به يدل على أنه قد استقر عليه الشرع وورثوه والثالث أن يكون أحدهما يجمع النطق والدليل فيكون أولى ما يجمع أحدهما لأنه أبين والرابع أن يكون أحدهما نطقا والاخر دليلا فالنطق أولى من الدليل لأن النطق مجمع عليه والدليل مختلف فيه والخامس أن يكون أحدهما قولا وفعلا والآخر أحدهما فالذي يجمع القول والفعل أولى لأنه أقوى لتظاهر الدليلين وإن كان أحدهما قولا والاخر فعلا ففيه أوجه قد مضت في باب الأفعال والسادس أن يكون أحدهما قصد به الحكم والآخر لم يقصد به الحكم فالذي قصد به الحكم أولى لأنه أبلغ في بيان الغرض وإفادة المقصود والسابع أن يكون أحدهما ورد على سبب والآخر ورد على غير سبب فالذي ورد على غير سبب أولى لأنه متفق على عمومه والوارد على سبب مختلف في عمومه والثامن أن يكون أحد الخبرين قضى به على الآخر فالذي قضى به منهما أولى لأنه ثبت له حق التقدم والتاسع أن يكون أحدهما إثباتا والآخر نفيا فيقدم الاثبات لأن مع المثبت زيادة علم فالأخذ بروايته أولى