Skip to main content

اللمع في أصول الفقه — Page 242

Contributors:

P.242
والعاشر أن يكون أحدهما ناقلا والاخر منفيا فالناقل أولى لأنه يفيد حكما شرعيا والحادي عشر أن يكون أحدهما احتياطا فيقدم على الذي لا احتياط فيه لأن الأحوط للدين أسلم والثاني عشر أن يكون أحدهما يقتضي الحظر والاخر الإباحة ففيه وجهان أحدهما أنهما سواء والثاني أن الذي يقتضي الحظر أولى وهو الصحيح لأنه أحوط