Skip to main content

اللمع في أصول الفقه — Page 238

Contributors:

P.238
والثاني أن يكون أحدهما أفقه من الآخر فيقدم على من دونه لأنه اعرف بما يسمع والثالث أن يكون أحدهما أقر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقدم لأنه أوعى والرابع ان يكون أحدهما مباشرا للقصة أو تتعلق القصة به فيقدم لأنه اعرف من الأجنبي والخامس أن يكون أحد الخبرين أكثر رواة فيقدم على الخبر الآخر ومن أصحابنا من قال لا يقدم كما لا تقدم الشهادة بكثرة العدد والأول أصح لأن قول الجماعة أقوى في الظن وباعد عن السهو ولهذا قال الله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ( 1 ) والسادس أن يكون أحد الروايتين أكثر صحبة فروايته أولى لأنه اعرف بما دام من السنن والسابع أن يكون أحدهما أحسن سياقا للحديث فيقدم لحسن عنايته بالخبر